فإنه يقال: هذا غير معقول، للزوم إثبات الحجية وجواز العمل فعلا لأمر معدوم، وكونه في زمانه موجودا لا يكفي في إثبات الحجية الفعلية له مع معدوميته فعلا.
وإن شئت قلت: إن جواز العمل كان ثابتا للظن الموجود، فموضوع القضية المتيقنة هو الظن الموجود، وهو الآن مفقود.
اللهم إلا أن يقال: إن الظن في حال الوجود - بنحو القضية الحينية - موضوع للقضية، لا بنحو القضية الوضعية والتقييدية، وهو عين الموضوع في القضية المشكوك فيها، وقد ذكرنا في باب الاستصحاب: أن المعتبر فيه هو وحدة القضيتين، لا إحراز وجود الموضوع، فراجع (1).
ولكن كون الموضوع كذلك في المقام محل إشكال ومنع، مع أنه لا يدفع الاشكال المتقدم به.
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب ثم إن هاهنا إشكالا قويا على هذا الاستصحاب (2): وهو أنه إما أن يراد به استصحاب الحجية العقلائية، فهي أمر غير قابل للاستصحاب.
أو الحجية الشرعية، فهي غير قابلة للجعل.