والولاية له في الجملة، وبيان حدودها ومتفرعاتها موكول إلى محل آخر.
فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه إنما الاشكال في جواز القضاء للمقلد مستقلا، أو بنصب الحاكم، أو وكالته، واستدل على استقلاله بأمور:
منها: قوله تعالى في سورة النساء: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به) (1).
فإن إطلاقه شامل للمقلد العامي، ومعلوم أنه إذا أوجب الله تعالى الحكم بالعدل بين الناس، فلا بد من إيجاب قبولهم ومن نفوذه فيهم، وإلا لصار لغوا.
وفيه: أن الخطاب في صدر الآية متوجه إلى من عنده الأمانة، لا إلى مطلق الناس، وفي ذيلها إلى من له الحكم وله منصب القضاء أو الحكومة، لا إلى مطلق الناس أيضا، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، فحينئذ يكون المراد: أن من له حكم بين الناس، يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل.
هذا مضافا إلى أنها في مقام بيان وجوب العدل في الحكم، لا وجوب الحكم، فلا إطلاق لها من هذه الحيثية.
ويدل على أن الأمر متوجه إلى من له الأمر - مضافا إلى ظهور الآية -: ما روى الصدوق، بإسناده عن المعلى بن خنيس (2)، عن الصادق (عليه السلام) قال قلت له: