في تلك الأزمنة.
ومن ذلك يمكن التمسك بالصحيحة] الآتية [، فإن (أهل الجور) هم الولاة، والقاضي حاكم بالجور، والظاهر من (أهل الجور) هم المتصدون له، وهم الولاة.
وقريب منها صحيحة أبي خديجة على الأصح (1)، قال: قال أبو عبد الله، جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (2)، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (3).
وهاهنا روايات أخر استدلوا بها للمطلوب (4)، قاصرة سندا أو دلالة أو كليهما، لا بأس بذكرها تأييدا، وقد أشرنا إلى مضامينها في أوائل هذا البحث (5).
فتحصل مما ذكرنا: أن القضاء بل الحكومة مطلقا، من مناصب الفقهاء، وهذا مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى منصب القضاء، فإن الاجماع (6)، بل الضرورة قاضيان بثبوته للفقيه في زمن الغيبة، كما أن الأقوى ثبوت منصب الحكومة