فإنها بإطلاقها تشمل المقلد، لأن المراد بالعلم هو الأعم من الوجداني، والمقلد عالم بهذا المعنى، لأن له طريقا إلى الواقع (1).
وفيه: أن العلم بشئ من قضاياهم مختص بالفقيه، أو منصرف إليه، لأن العامي إما أن يتكل على فتوى الفقيه في القضاء، فلا يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم بل هو يعلم فتوى الفقيه في القضاء، وهو طريق إلى حكم الله تعالى.
وإما أن يتكل على إخبار الفقيه بقضاياهم، وهذا غير جائز، لأنه لا يزيد على رواية مرسلة غير جائزة العمل، مع أنه على فرض صحة السند، لا يجوز له العمل بها إلا مع الفحص عن معارضها، وإعمال سائر مقدمات الاستنباط، وهو خارج عن المفروض.
وبالجملة: العلم بفتوى الفقيه، لا يوجب انسلاكه في قوله: (يعلم شيئا من قضايانا).
نعم، يمكن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزي، وهو ليس ببعيد.
ومنها: صحيحة الحلبي (2)، قال قلت لأبي عبد الله: ربما كان بين الرجلين