الفصل الرابع هل التخيير بدوي أو استمراري؟
بعد البناء على تخيير العامي في الرجوع إلى مجتهدين متساويين، هل يجوز له العدول بعد تقليد أحدهما؟
اختار شيخنا العلامة التفصيل بين العدول في شخص واقعة بعد الأخذ والعمل فيه، كما لو صلى بلا سورة بفتوى أحدهما، فأراد تكرار الصلاة مع السورة بفتوى الآخر، وبين العدول في الوقائع المستقبلة التي لم تعمل، أو العدول قبل العمل بعد الالتزام والأخذ.
فذهب إلى عدم الجواز مطلقا في الأول، وعدم الجواز في الأخيرين إن قلنا: بأن التقليد هو الالتزام والأخذ، والجواز إن قلنا: بأنه نفس العمل مستندا