الآتية (1).
فاعتبار الاجتهاد المطلق سواء كان بمعنى الملكة أو بمعنى العلم الفعلي، مما لا دليل عليه، بل الأدلة على خلافه، نعم لا إشكال في اعتبار علمه بجميع ما وليه.
ثم إن الرواية لما كانت في مقام التحديد وبيان المعرف للمنصوب، يجب أخذ جميع القيود فيها قيدا إلا ما يدل العقل أو يفهم العرف عدم دخالته كما أشرنا إليه، وفقه الحديث كملا وبيان الأحكام المستفادة منه، موكول إلى كتاب القضاء.
الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري ومما يمكن الاستدلال عليه للمطلوب صحيحة القداح (2) وضعيفة أبي البختري (3).