فهو ليس في محله، لعدم تمامية مقدماته، لأن العلم الاجمالي منحل بما في فتاوى الأحياء من العلماء، وليس للعامي زائدا على فتاويهم علم، فيكون تكليفه الاحتياط في فتاويهم، أي العمل بأحوط الأقوال، ولزوم العسر والحرج منه - فضلا عن اختلال النظام (1) - ممنوع.
ولأن] كون [الأخذ بقول غير الأعلم من قبيل ترجيح المرجوح، ممنوع:
أما أولا: فلأنه كثيرا ما يتفق موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الميت الذي هو أعلم من الأحياء.
وأما ثانيا: فلأن فتوى الفقهاء من قبيل الأمارات، فقد تكون - بواسطة بعض الخصوصيات - فتوى غير الأعلم أقرب إلى الواقع.
ثم على فرض تمامية المقدمات، لا تكون نتيجتها الأخذ بقول الأعلم، بل يلزم عليه التبعيض في الاحتياط بما دون العسر والحرج.
وقد يقرر الأصل: بأن الأصل عدم حجية رأي أحد على أحد، خرج منه رأي الأعلم، وبقي غيره (2).
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول وقد تشبث القائلون بجواز الأخذ من غير الأعلم بأصول غير أصيلة:
منها: أن أصالة حرمة العمل بالظن، قد انقطعت بما دل على مشروعية