إليه، من دون تفاوت في نظرهم، وليس استتباع فتاويهم للحكم الظاهري في ذهنهم بوجه، حتى يكون الجزم باعتباره.
فالحكم الظاهري على فرض وجوده، ليس محصلا للجزم، ضرورة كون هذا الاستتباع مغفولا عنه لدى العقلاء، العاملين على قول الفقهاء بما أنهم عالمون بالأحكام، وفتاويهم طريق إلى الواقع.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الاستصحاب غير جار، لفقدان المستصحب، أي الحكم، أو الموضوع الذي له حكم.
التفصي عن الاشكال وغاية ما يمكن أن يقال في التفصي عن هذا الاشكال: أن احتياج الفقيه للفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت إلى الاستصحاب، إنما يكون في مورد اختلاف رأيه مع رأي الميت.
وأما مع توافقهما، فيجوز له الافتاء بالأخذ برأي الميت، لقيام الدليل عنده عليه، وعدم الموضوعية للفتوى، والأخذ برأي الحي، فلو فرض موافقة رأي فقيه حي لجميع ما في رسالة فقيه ميت، يجوز له الارجاع إلى رسالته، من غير احتياج إلى الاستصحاب، بل لقيام الأمارة على صحته، فما يحتاج في الحكم بجواز البقاء إلى الاستصحاب، هو موارد اختلافهما.
فحينئذ نقول: لو أدرك مكلف في زمان بلوغه مجتهدين حيين، متساويين