لها، ولا يكون حكمه نافذا ولو حكم بحكمهم - ويكون راوي الحديث، والناظر في حلالهم وحرامهم، والعارف بأحكامهم، وهو الفقيه، فإن غيره ليس ناظرا في الحلال والحرام، وليس عارفا بالأحكام.
بل راوي الحديث في زمانهم كان فقيها، فإن الظاهر من قوله: (ممن روى حديثنا) أي كان شغله ذلك، وهو الفقيه في تلك الأزمنة، فإن المتعارف فيها بيان الفتوى بنقل الرواية، كما يظهر للمتتبع (1)، فالعامي ومن ليست له ملكة الفقاهة والاجتهاد خارج عن مدلولها.
وإن شئت توضيحا لذلك فاعلم: أنه يمكن أن يستدل على الاختصاص بالمجتهد وخروج العامي، بقوله: (نظر في حلالنا وحرامنا) لا من مفهوم النظر الذي يدعى أنه بمعنى الاستنباط والدقة في استخراج الأحكام (2)، وإن كان لا يخلو من وجه.