صلاحية حكمه للفصل.
وعدم جواز الأخذ بالفتوى في المقام، ليس لعدم صلاحيتها للحجية، بل لعدم كونها فاصلا، بل فتوى الأعلم أيضا ليست بفاصل، والتناسب بين الأفقهية وذلك لم يصل إلى حد كشف العلية التامة.
هذا كله مع أن إلغاء الخصوصية عرفا، أو القطع بالملاك، مما لا وجه لهما بعد وضوح الفرق بين المقامين. ولعل الشارع لاحظ جانب الاحتياط في حقوق الناس، فجعل حكم الأعلم فاصلا، لأقربيته إلى الواقع بنظره، ولم يلاحظه في أحكامه، توسعة على الناس. فدعوى إلغاء الخصوصية مجازفة، ودعوى القطع أشد مجازفة.
وثالثة: بأن فتوى الأعلم أقرب إلى الصواب، لأن نظره طريق محض إلى الواقع كنظر غيره، سواء الأوليات منه، أو الثانويات، أو الأعذار الشرعية والعقلية، فحينئذ تلازم الأعلمية الأقربية، وهو المتعين في مقام الاسقاط والأعذار، وجواز الرجوع إلى غيره يساوق الموضوعية (1).
والجواب عن الصغرى: بمنع كليتها، لأن رأي غير الأعلم قد يوافق رأي الأعلم من الأموات أو الأحياء، إذا لم يجز تقليدهم لجهة، بل إذا كان رأي غير الأعلم موافقا لجميع الفقهاء، ويكون الأعلم منفردا في الأحياء في الفتوى، مع كون مخالفيه كثيرين جدا.