وتنظر بعض أهل النظر (1)، في الصغرى: بأن حجية الفتوى لأجل كونها من الظنون الخاصة، لا المطلقة، فمطابقة قول غير الأعلم للأعلم الغير الصالح للحجية، غير مفيدة، فلا عبرة بقوته ولا أصله، كالظن من الأمارات الغير المعتبرة، والأقوائية بمطابقة قوله لسائر المجتهدين الذين مثله غير مسلمة، إذ المطابقة لوحدة الملاك وتقارب الأنظار، فالكل في قوة نظر واحد، ولا يكشف توافق آرائهم عن قوة مدركهم، وإلا لزم الخلف، لفرض أقوائية نظر الأعلم.
ومنه يعلم فساد قياسه بالخبرين المتعارضين، المحكي أحدهما بطرق متعددة، إذ ليست الخطابات بمنزلة حكاية واحدة، فلا محالة توجب كل حكاية