الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٩٣
وأما كون المنذر - بالكسر - كل واحد من الطائفة، فلا إشكال في ظهور الآية فيه، لكن الظاهر منها أن كل واحد من المنذرين يجب عليه إنذار القوم جميعا، ومعه لا تدل الآية على وجوب القبول من كل واحد منهم، فإنه بإنذار كل واحد منهم قومهم ربما يحصل لهم العلم.
وأما كون التحذر بمعنى التحذر العملي، أي قبول قول الغير والعمل به، فهو خلاف ظاهرها، بل التحذر إما بمعنى الخوف، وإما بمعنى الاحتراز، وهو الترك عن خوف. والظاهر أنه بمعنى الخوف الحاصل عن إنذار المنذرين، وهو أمر غير اختياري لا يمكن أن يتعلق بعنوانه الأمر. نعم، يمكن تحصيله بمقدمات اختيارية، كالحب، والبغض، وأمثالهما.
هذا كله مع أنه لا إطلاق للآية، ضرورة أنها بصدد بيان كيفية النفر، وأنه إذا لم يمكن للناس نفر عمومي، فلم لا تنفر طائفة منهم، فإنه ميسور لهم؟!
وبالجملة: لا يجوز للناس سد باب التفقه والتعلم بعذر الاشتغال بأمور الدنيا، فإن أمر الدين - كسائر أمورهم - يمكن قيام طائفة به، فلا بد من التفقه والانذار. وأما وجوب قبول السامع بمجرد السماع، فلا إطلاق للآية يدل عليه، فضلا عن إطلاقها لحال التعارض.
والانصاف: أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي، كما أنها أجنبية عن حجية قول المخبر، بل مفادها - والعلم عند الله -: أنه يجب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا في الدين، ويرجعوا إلى قومهم، وينذروهم بالمواعظ والانذارات والبيانات الموجبة لحصول الخوف في قلوبهم، لعلهم يحذرون، ويحصل في
(٩٣)
مفاتيح البحث: الخوف (4)، الجواز (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162