سماعة (1)، عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟
قال: (يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه) (2).
تقريبه: أن التخالف بينهما لا يتحقق بصرف نقل الرواية مع عدم الجزم بمضمونها، ومعه مساوق للفتوى، فاختلاف الرجلين إنما هو في الفتوى.
ويشهد له قوله: أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه وهذا لا ينطبق على صرف الرواية والحكاية، فلا بد من الحمل على الفتوى.
فأجاب (عليه السلام): بأنه في سعة ومخير في الأخذ بأحدهما.
بل يمكن التمسك بسائر أخبار التخيير في الحديثين المختلفين، بإلغاء الخصوصية، فإن الفقيه أيضا تكون فتواه محصل الأخبار بحسب الجمع والترجيح، فاختلاف الفتوى يرجع إلى اختلاف الرواية.
هذا وفيه ما لا يخفى: