____________________
عناية. وإما بلحاظ أن التنجيس يضاف عرفا إلى العين من الدم والبول وغيرهما من الأجسام، لا إلى الملاقاة والتغير، بل الملاقاة والتغير يعتبر شرطا في تنجيس تلك العين، من قبيل النار التي يضاف الاحراق إليها عرفا وتعتبر الملاقاة شرطا في تأثيرها. فإذا قيل " لا يحرقه شئ " يراد بذلك " لا تحرقه " أي نار، فكذلك في المقام حين قيل " لا ينجسه شئ " يراد بالشئ الدم والبول وغير ذلك من الأجسام القذرة والمتقذرة، فلا يناسب أن يستثنى منها التغير، فالتغير إذن ليس هو المستثنى بل حالة للمستثنى، فلا بد أن يفرض أن المستثنى سنخ شئ كان داخلا في المستثنى منه، ثم استثنى بلحاظ حالة واحدة من حالاته، وهي حالة التغير. فيكون محصل العبارة في هذه الرواية هو محصل قوله، " لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " في الحديث السابق، ويجري عليه نفس الكلام، " الثالثة " - رواية حريز " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب " (1) بدعوى أن التغير يشمل باطلاق التغير بالمجاورة. ولكن الصحيح أن الجملة الأول المتكفلة لبيان عدم انفعال الماء بريح الجيفة ظاهرة بالنكتة التي شرحناها آنفا في كونها ناظرة إلى الكبرى المركوزة للتنجيس، ومبينة عدم شمول تلك الكبرى للماء.
وبهذا لا يكون النفي المجعول فيها شاملا لفرض المجاورة، لأن فرض المجاورة خارج عن الكبرى المركوزة المنظور إليها. لوضوح أن مجرد المجاورة للنجس لا ينجس شيئا. فالنفي إذن في الجملة الأولى نفي لمنجسية ما هو منجس في نفسه. وهو الملاقي. وموضوع الجملة الثانية المثبتة للانفعال بالتغير هو نفس موضوع الجملة الأولى، لأن الجملة الثانية - وإن لم تكن
وبهذا لا يكون النفي المجعول فيها شاملا لفرض المجاورة، لأن فرض المجاورة خارج عن الكبرى المركوزة المنظور إليها. لوضوح أن مجرد المجاورة للنجس لا ينجس شيئا. فالنفي إذن في الجملة الأولى نفي لمنجسية ما هو منجس في نفسه. وهو الملاقي. وموضوع الجملة الثانية المثبتة للانفعال بالتغير هو نفس موضوع الجملة الأولى، لأن الجملة الثانية - وإن لم تكن