____________________
الدالة على أن الماء المتغير يبقى على النجاسة ما لم يذهب تغيره. يقتضي الحكم ببقاء النجاسة في الماء الذي كان متغيرا ولا يزال على تغيره بعد إلحاق الكر به.
واطلاق ما دل على اعتصام الكر وعدم انفعاله إلا بالتغير بملاقاة عين النجاسة، يقتضي بقاء الكر المخلوط بذلك الماء المتغير على الطهارة حيث أنه لم بتغير بملاقاة عين النجاسة. وحيث أننا نعلم بأن الماء الواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة في الماء، بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدمه، إذ بناءا على القول بجريانه أيضا كان الاستصحابان متعارضين، فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة.
وحول ما أفاده السيد الأستاذ عدة نقاط لا بد من تحقيقها:
" النقطة الأولى " - إن الرجوع إلى الأصول العملية - بعد تساقط الاطلاقين - فرع عدم وجود عام فوقاني وإلا تعين الرجوع إليه بعد التساقط فمثلا: لو لوحظت رواية عمار " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس " (1) وقلنا بأنها تدل على انفعال ما في الدن بملاقاة المتنجس نظرا إلى أن الدن متنجس بالخمر، سواء كان كرا أو أقل من كر. إذا قيل بذلك أمكن جعل الرواية مطلقا فوقانيا دالا باطلاقه على انفعال الكر من الماء بملاقاة المتنجس، سواء تغير أو لم يتغير.
وهذا المطلق مخصص بدليل اعتصام الماء الكر الدال على عدم الانفعال، غير أن هذا المخصص قد وقع إطلاقه طرفا للمعارضة مع إطلاق رواية ابن بزيع بالنحو الذي بينه السيد الأستاذ، ففي مورد ابتلاء المخصص بالمعارضة
واطلاق ما دل على اعتصام الكر وعدم انفعاله إلا بالتغير بملاقاة عين النجاسة، يقتضي بقاء الكر المخلوط بذلك الماء المتغير على الطهارة حيث أنه لم بتغير بملاقاة عين النجاسة. وحيث أننا نعلم بأن الماء الواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، فيتعارض الاطلاقان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة في الماء، بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدمه، إذ بناءا على القول بجريانه أيضا كان الاستصحابان متعارضين، فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة.
وحول ما أفاده السيد الأستاذ عدة نقاط لا بد من تحقيقها:
" النقطة الأولى " - إن الرجوع إلى الأصول العملية - بعد تساقط الاطلاقين - فرع عدم وجود عام فوقاني وإلا تعين الرجوع إليه بعد التساقط فمثلا: لو لوحظت رواية عمار " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس " (1) وقلنا بأنها تدل على انفعال ما في الدن بملاقاة المتنجس نظرا إلى أن الدن متنجس بالخمر، سواء كان كرا أو أقل من كر. إذا قيل بذلك أمكن جعل الرواية مطلقا فوقانيا دالا باطلاقه على انفعال الكر من الماء بملاقاة المتنجس، سواء تغير أو لم يتغير.
وهذا المطلق مخصص بدليل اعتصام الماء الكر الدال على عدم الانفعال، غير أن هذا المخصص قد وقع إطلاقه طرفا للمعارضة مع إطلاق رواية ابن بزيع بالنحو الذي بينه السيد الأستاذ، ففي مورد ابتلاء المخصص بالمعارضة