____________________
نحو الطريقية الصرفة إلى وجود ذات الماء، وبذلك ينعقد للآية الكريمة ظهور في مطهرية طبيعي الماء.
هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى الني تبحث عن تحديد الموضوع في الآية الكريمة.
وأما الجهة الثانية من ناحية الحكم: فهذه الآية أحسن حظا من الآية السابقة، لأن الكلمة فيها صريحة في المطهرية، ولا تتطرق إليها الاشكالات التي كانت في كلمة (طهور) وتحقيق مفاد هيئة فعول.
ولكن السيد الأستاذ - دام ظله - أثار بشأن هذه الآية ما نقلناه عنه في بحث الآية السابقة، من إبداء احتمال أن تكون المطهرية في كلتا الآيتين مطهرية تكوينية، فلا يستفاد منها رافعية منها رافعية الماء للنجاسة، إذ لم يثبت انعقاد الحقيقة الشرعية في عصر صدور الآيتين، بل لم يثبت أن أحكام النجاسة الخبثية كانت مشرعة (1).
وقد انتهى السيد الأستاذ إلى القول بأن الآيتين تدلان على طهارة الماء في نفسه وعلى مطهريته من الجنابة من الجنابة، ولا تدلان على المطهرية من النجاسة (2).
أما دلالتهما على طهارة الماء في نفسه فلأنهما في مقام الامتنان بتكوين الماء وبمطهريته التكوينية للأقذار، ولا معنى للامتنان في إزالة القذر بالنجس، فيستكشف من ذلك طهارته.
وأما دلالتهما على مطهرية الماء من الحدث فلأن الحدث كان مشرعا ومعتبرا منذ ابتداء الشريعة المقدسة، باعتبار اشتمال الشريعة منذ البدء على الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى الني تبحث عن تحديد الموضوع في الآية الكريمة.
وأما الجهة الثانية من ناحية الحكم: فهذه الآية أحسن حظا من الآية السابقة، لأن الكلمة فيها صريحة في المطهرية، ولا تتطرق إليها الاشكالات التي كانت في كلمة (طهور) وتحقيق مفاد هيئة فعول.
ولكن السيد الأستاذ - دام ظله - أثار بشأن هذه الآية ما نقلناه عنه في بحث الآية السابقة، من إبداء احتمال أن تكون المطهرية في كلتا الآيتين مطهرية تكوينية، فلا يستفاد منها رافعية منها رافعية الماء للنجاسة، إذ لم يثبت انعقاد الحقيقة الشرعية في عصر صدور الآيتين، بل لم يثبت أن أحكام النجاسة الخبثية كانت مشرعة (1).
وقد انتهى السيد الأستاذ إلى القول بأن الآيتين تدلان على طهارة الماء في نفسه وعلى مطهريته من الجنابة من الجنابة، ولا تدلان على المطهرية من النجاسة (2).
أما دلالتهما على طهارة الماء في نفسه فلأنهما في مقام الامتنان بتكوين الماء وبمطهريته التكوينية للأقذار، ولا معنى للامتنان في إزالة القذر بالنجس، فيستكشف من ذلك طهارته.
وأما دلالتهما على مطهرية الماء من الحدث فلأن الحدث كان مشرعا ومعتبرا منذ ابتداء الشريعة المقدسة، باعتبار اشتمال الشريعة منذ البدء على الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.