____________________
الطهارة، وبذلك تثبت طهارة الثوب وإن لم نحرز كرية الماء بعنوانه، كما نبه على ذلك السيد الأستاذ - دام ظله - في بعض تحقيقاته.
الجهة الثانية - فيما إذا استعملنا الماء المشكوكة كريته في تطهير ماء نجس ولم نبن على جريان استصحاب عدم الكرية.
وقد ذكر السيد - الأستاذ - دام ظله - (1) أن الماء المشكوك إذا مزج بالماء النجس تعارض استصحاب الطهارة في الماء المشكوك الكرية مع استصحاب النجاسة في الماء النجس، لأن اختلاف المائين الممتزجين في الحكم من حيث الطهارة والنجاسة - ولو ظاهرا - غير ممكن، فالطهارة الاستصحابية لأحد المائين بنفسها تنافي النجاسة الاستصحابية للماء الآخر، وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ثم ذكر - دام ظله - أن بالامكان منع هذه المعارضة، ودعوى أن استصحاب الطهارة لا يجري للغوية الحكم بطهارة الأجزاء المتداخلة مع النجس إذا لا يترتب على طهارتها أثر فيجري استصحاب النجاسة بلا معارض.
وحول ما أفيد نقاط من الكلام:
النقطة الأولى: إن إسقاط استصحاب الطهارة على أساس اللغوية لا يتم بناءا على ما أفيد من عدم إمكان التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة والنجاسة واقعا وظاهرا، إذ بناءا على هذا يكون دليل الاستصحاب - بشموله لاستصحاب طهارة الماء المشكوك الكرية - دالا بالمطابقة على الطهارة الظاهرية له، ودالا بالالتزام على الطهارة الظاهرية لما امتزج به من ماء، لأن المفروض عدم إمكان التفكيك واقعا وظاهرا، ومعه لا يكون استصحاب الطهارة لغوا، لاقترانه بالطهارة الظاهرية لسائر الأجزاء.
وإن شئتم قلتم: إن مجموع الطهارتين الظاهريتين اللتين يمثل إحداهما
الجهة الثانية - فيما إذا استعملنا الماء المشكوكة كريته في تطهير ماء نجس ولم نبن على جريان استصحاب عدم الكرية.
وقد ذكر السيد - الأستاذ - دام ظله - (1) أن الماء المشكوك إذا مزج بالماء النجس تعارض استصحاب الطهارة في الماء المشكوك الكرية مع استصحاب النجاسة في الماء النجس، لأن اختلاف المائين الممتزجين في الحكم من حيث الطهارة والنجاسة - ولو ظاهرا - غير ممكن، فالطهارة الاستصحابية لأحد المائين بنفسها تنافي النجاسة الاستصحابية للماء الآخر، وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ثم ذكر - دام ظله - أن بالامكان منع هذه المعارضة، ودعوى أن استصحاب الطهارة لا يجري للغوية الحكم بطهارة الأجزاء المتداخلة مع النجس إذا لا يترتب على طهارتها أثر فيجري استصحاب النجاسة بلا معارض.
وحول ما أفيد نقاط من الكلام:
النقطة الأولى: إن إسقاط استصحاب الطهارة على أساس اللغوية لا يتم بناءا على ما أفيد من عدم إمكان التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة والنجاسة واقعا وظاهرا، إذ بناءا على هذا يكون دليل الاستصحاب - بشموله لاستصحاب طهارة الماء المشكوك الكرية - دالا بالمطابقة على الطهارة الظاهرية له، ودالا بالالتزام على الطهارة الظاهرية لما امتزج به من ماء، لأن المفروض عدم إمكان التفكيك واقعا وظاهرا، ومعه لا يكون استصحاب الطهارة لغوا، لاقترانه بالطهارة الظاهرية لسائر الأجزاء.
وإن شئتم قلتم: إن مجموع الطهارتين الظاهريتين اللتين يمثل إحداهما