____________________
حدوث الكرية ينفي لنا الملاقاة في الحالة الأولى وأما الملاقاة في الحالة الثانية فهي - وإن كانت مشكوكة - ولكن لا أثر لها شرعا في الانفعال، لأن عدم الكرية في هذه الحالة منتف. وهكذا بضم وجدانية انتفاء أحد جزئي موضوع الانفعال المركب في الحالة الثانية إلى تعبدية انتفاء أحد جزئيه في الحالة الأولى بالاستصحاب ننفي انفعال الماء.
والصحيح تبعا للسيد الأستاذ - دام ظله - المنع من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية غير أن تبرير عدم الجريان يتمثل في اتجاهين:
الاتجاه الأول - ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من أنه كلما ترتب حكم على موضوع مركب من جزئين وكان أحدهما معلوم الوجود سابقا ولكن يشك في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر، فيجري استصحاب بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر، وبذلك يحرز موضوع الحكم ما دام الموضوع مأخوذا بنحو التركيب لا بنحو التقييد. ولا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأولى، لكي يكون نافيا للحكم ومعارضا للاستصحاب الأولى.
وقد جاء في تقريرات بحثه وجهان لاثبات هذا المدعى:
أحدهما نقضي، وهو أن لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأول، ومعارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين وجود الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتى في مورد صحيحة زرارة، وهو الشك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة، إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة.
والآخر حلي، وهو أن المفروض أن الحكم مترتب على ذات الجزئين، أي على وجودهما في زمان دون أن يؤخذ في الموضوع عنوان التقييد ومعه،
والصحيح تبعا للسيد الأستاذ - دام ظله - المنع من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية غير أن تبرير عدم الجريان يتمثل في اتجاهين:
الاتجاه الأول - ما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - (1) من أنه كلما ترتب حكم على موضوع مركب من جزئين وكان أحدهما معلوم الوجود سابقا ولكن يشك في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر، فيجري استصحاب بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر، وبذلك يحرز موضوع الحكم ما دام الموضوع مأخوذا بنحو التركيب لا بنحو التقييد. ولا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأولى، لكي يكون نافيا للحكم ومعارضا للاستصحاب الأولى.
وقد جاء في تقريرات بحثه وجهان لاثبات هذا المدعى:
أحدهما نقضي، وهو أن لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى حين ارتفاع الجزء الأول، ومعارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين وجود الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتى في مورد صحيحة زرارة، وهو الشك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة، إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة.
والآخر حلي، وهو أن المفروض أن الحكم مترتب على ذات الجزئين، أي على وجودهما في زمان دون أن يؤخذ في الموضوع عنوان التقييد ومعه،