____________________
ففي الكافي بسنده إلى جعفر أنه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال: فكتب إلي:
الصاع بستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (1).
فإن لوحظ في هذه الرواية ما قبل الجملة الأخيرة فهي على مستوى رواية إبراهيم، وإن لوحظت الجملة الأخيرة كانت الرواية وحدها كافية لاثبات المطلوب، إذا استظهرنا أن المخبر في قوله " أخبرني " هو الإمام وأن " وزنة " بمعنى درهم باعتباره الوحدة القياسية للوزن.
والتحقق أنا لسنا بحاجة إلى تحديد الرطل العراقي لننتفع بهذه الروايات وإنما نحتاج إلى تحديد الرطل المكي، وتوضيحه: إنا إذا بنينا على الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم التي تحدد الكر بستمائة ومرسلة ابن عمير التي تحدده بألف ومائتين بحمل الرطل في المرسلة على العراقي، اتجه العمل من أجل تعيين الرطل العراقي. وأما إذا لم نبن إلا على حجية الصحيحة واعتبرناه مجملة واقتصرنا في تقييد اطلاقات الانفعال على المتقين منها - وهو ستمائة رطل بالمكي - فسوف يكون المقياس لوزن الكر هو الرطل المكي، ونحتاج حينئذ إلى تحديده، ولا تنفع عندئذ الروايات السابقة ما لم تضم إلى ذلك تسالم العدد الكبير من فقهائنا على أن الرطل المكي ضعف العراقي، ومع الرجوع إلى التسالم يمكن الاستغناء به عن تلك الروايات في تمام ما يراد تحديده، إذ ليس هذا التسالم والاشتهار من قبيل اشتهار فتوى معينة حدسية بل هو من اشتهار أمر حسي يمكن أن يكون المستند في اشتهاره معروفية ذلك ووضوحه، فيعول عليه بدلا عن تلك الروايات التي لا بخلو بعضها
الصاع بستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (1).
فإن لوحظ في هذه الرواية ما قبل الجملة الأخيرة فهي على مستوى رواية إبراهيم، وإن لوحظت الجملة الأخيرة كانت الرواية وحدها كافية لاثبات المطلوب، إذا استظهرنا أن المخبر في قوله " أخبرني " هو الإمام وأن " وزنة " بمعنى درهم باعتباره الوحدة القياسية للوزن.
والتحقق أنا لسنا بحاجة إلى تحديد الرطل العراقي لننتفع بهذه الروايات وإنما نحتاج إلى تحديد الرطل المكي، وتوضيحه: إنا إذا بنينا على الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم التي تحدد الكر بستمائة ومرسلة ابن عمير التي تحدده بألف ومائتين بحمل الرطل في المرسلة على العراقي، اتجه العمل من أجل تعيين الرطل العراقي. وأما إذا لم نبن إلا على حجية الصحيحة واعتبرناه مجملة واقتصرنا في تقييد اطلاقات الانفعال على المتقين منها - وهو ستمائة رطل بالمكي - فسوف يكون المقياس لوزن الكر هو الرطل المكي، ونحتاج حينئذ إلى تحديده، ولا تنفع عندئذ الروايات السابقة ما لم تضم إلى ذلك تسالم العدد الكبير من فقهائنا على أن الرطل المكي ضعف العراقي، ومع الرجوع إلى التسالم يمكن الاستغناء به عن تلك الروايات في تمام ما يراد تحديده، إذ ليس هذا التسالم والاشتهار من قبيل اشتهار فتوى معينة حدسية بل هو من اشتهار أمر حسي يمكن أن يكون المستند في اشتهاره معروفية ذلك ووضوحه، فيعول عليه بدلا عن تلك الروايات التي لا بخلو بعضها