____________________
عند غسله به من غير مراعاة شرائط الغسل بالقليل، كما إذا غمسنا الثوب في الماء بناء على أن الماء القليل لا يكون مطهرا لشئ إلا بصبه عليه.
ولا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وبقاء الثوب على النجاسة إذا بنينا في المقام السابق على جريان استصحاب عدم الكرية، وأما مع المنع عنه فقد تمسك السيد الأستاذ - دام ظله - (1) بالنسبة إلى الماء بقاعدة الطهارة وباستصحاب الطهارة، بانيا ذلك على جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية خلافا للأحكام الكلية، وتمسك بالنسبة إلى الثوب باستصحاب عدم وقوع المطهر، لأن أي مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في وقوع المطهر على الثوب مستصحب عدمه.
وفي هذا المجال لا بد من ملاحظة عدة نقاط:
" الأولى " - إن إجراء استصحاب الطهارة في الماء ليس مبنيا على كون الحكم جزئيا، بل إن استصحاب الطهارة يجري على مباني السيد الأستاذ حتى في الشبهات الحكمية، لأن المعارضة المدعاة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد إنما هي في الأحكام الالزامية لا في الأحكام الترخيصية.
" الثانية " - إن استصحاب عدم المطهر بالنسبة إلى الثوب لا يجري، وإنما يجري استصحاب النجاسة. والوجه في ذلك: أن المراد باستصحاب عدم المطهر إن كان هو استصحاب عدم عنوان المطهر، فمن الواضح أن عنوان المطهر ليس هو الموضوع للحكم الشرعي بطهارة الثوب المغسول، وإنما الموضوع واقع المطهر، وإن كان المراد استصحاب عدم واقع المطهر، ففيه أن واقع المطهر عبارة عن موضوع الحكم بطهارة المغسول، وهذا الموضوع
ولا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وبقاء الثوب على النجاسة إذا بنينا في المقام السابق على جريان استصحاب عدم الكرية، وأما مع المنع عنه فقد تمسك السيد الأستاذ - دام ظله - (1) بالنسبة إلى الماء بقاعدة الطهارة وباستصحاب الطهارة، بانيا ذلك على جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية خلافا للأحكام الكلية، وتمسك بالنسبة إلى الثوب باستصحاب عدم وقوع المطهر، لأن أي مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في وقوع المطهر على الثوب مستصحب عدمه.
وفي هذا المجال لا بد من ملاحظة عدة نقاط:
" الأولى " - إن إجراء استصحاب الطهارة في الماء ليس مبنيا على كون الحكم جزئيا، بل إن استصحاب الطهارة يجري على مباني السيد الأستاذ حتى في الشبهات الحكمية، لأن المعارضة المدعاة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد إنما هي في الأحكام الالزامية لا في الأحكام الترخيصية.
" الثانية " - إن استصحاب عدم المطهر بالنسبة إلى الثوب لا يجري، وإنما يجري استصحاب النجاسة. والوجه في ذلك: أن المراد باستصحاب عدم المطهر إن كان هو استصحاب عدم عنوان المطهر، فمن الواضح أن عنوان المطهر ليس هو الموضوع للحكم الشرعي بطهارة الثوب المغسول، وإنما الموضوع واقع المطهر، وإن كان المراد استصحاب عدم واقع المطهر، ففيه أن واقع المطهر عبارة عن موضوع الحكم بطهارة المغسول، وهذا الموضوع