____________________
في أن استصحاب عدم الكرية في الملاقي لا يجري، ولا يصح مقايسة ذلك بفرض عدم تعين القليل والكثير كما وقع في بعض الإفادات (1).
ونكتة الفرق هي: أنه في فرض تعين القليل والكثير لا مجال لاستصحاب عدم كرية الملاقي، لأننا إذا أردنا أن نستصحب عدم كرية الملاقي بما هو ملاق - بحيث نستصحب العدم المقيد بالملاقاة - فمن الواضع أن هذا العدم ليس له حالة سابقة، وليس موضوع لحكم شرعي، لأن الحكم الشرعي بالانفعال موضوعه مركب من عدم الكرية والملاقاة من دون أخذ التقيد فيه، وإذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية المقيدة بالملاقاة، فمن الواضح أن الأثر الشرعي لم يترتب على الكرية المقيدة بالملاقاة بما هي مقيدة، ولا على عدم هذا المقيد بما هو مقيد، فلا معين لاستصحاب عدم الكرية المقيدة.
وإذا أردنا أن نستصحب عدم كرية واقع الملاقي - بحيث نجعل عنوان الملاقي مجرد معرف إلى ذات الماء الذي نستصحب عدم كريته - فهذا غير ممكن في فرض تعين القليل والكثير خارجا، لأن ذات الملاقي بما هو ليس مشكوك القلة والكثرة، إذ لا يخرج عن هذين المائين وأحدهما معلوم الكثرة بعينه والآخر معلوم القلة بعينه.
وهكذا يتضح أن الملاقي بعنوان كونه ملاقيا، وإن كان مشكوك الكرية ولكن لا يمكن استصحاب عدم كريته بما هو ملاق، وواقع الملاقي بعنوانه الأولى ليس مشكوك الكرية ليجري فيه استصحاب عدم الكرية. وهذا بخلاف صورة عدم تعين القليل والكثير، فإن واقع الملاقي في هذه الصورة مشكوك الكرية، فيستصحب عدم كرية واقع الملاقي.
ونكتة الفرق هي: أنه في فرض تعين القليل والكثير لا مجال لاستصحاب عدم كرية الملاقي، لأننا إذا أردنا أن نستصحب عدم كرية الملاقي بما هو ملاق - بحيث نستصحب العدم المقيد بالملاقاة - فمن الواضع أن هذا العدم ليس له حالة سابقة، وليس موضوع لحكم شرعي، لأن الحكم الشرعي بالانفعال موضوعه مركب من عدم الكرية والملاقاة من دون أخذ التقيد فيه، وإذا أردنا أن نستصحب عدم الكرية المقيدة بالملاقاة، فمن الواضح أن الأثر الشرعي لم يترتب على الكرية المقيدة بالملاقاة بما هي مقيدة، ولا على عدم هذا المقيد بما هو مقيد، فلا معين لاستصحاب عدم الكرية المقيدة.
وإذا أردنا أن نستصحب عدم كرية واقع الملاقي - بحيث نجعل عنوان الملاقي مجرد معرف إلى ذات الماء الذي نستصحب عدم كريته - فهذا غير ممكن في فرض تعين القليل والكثير خارجا، لأن ذات الملاقي بما هو ليس مشكوك القلة والكثرة، إذ لا يخرج عن هذين المائين وأحدهما معلوم الكثرة بعينه والآخر معلوم القلة بعينه.
وهكذا يتضح أن الملاقي بعنوان كونه ملاقيا، وإن كان مشكوك الكرية ولكن لا يمكن استصحاب عدم كريته بما هو ملاق، وواقع الملاقي بعنوانه الأولى ليس مشكوك الكرية ليجري فيه استصحاب عدم الكرية. وهذا بخلاف صورة عدم تعين القليل والكثير، فإن واقع الملاقي في هذه الصورة مشكوك الكرية، فيستصحب عدم كرية واقع الملاقي.