____________________
تكفي لنجاسة الماء الذي يلاقيه، وقد جاء هذا التعليل في رواية البقباق، ورواية معاوية بن شريح (1) ويرد عليه: أنه لم يتضح من الروايتين أن الإمام عليه السلام كان في مقام تعليل سراية النجاسة إلى الماء بنجاسة الكلب، حتى يتعدى إلى كل نجس يلاقي الماء، ولم يكن المقام يناسب ذلك، إذ لم يشعر الراوي بأنه كان مستشكلا في سراية النجاسة من النجس إلى ملاقيه، وإنما كان مستشكلا في أصل نجاسة الكلب. فالبقباق سأل عن فضل الكلب في سياق سؤاله عن فضل عدد كبير من الحيوانات، وفي مقام التعرف على طهارتها ونجاستها بهذا اللسان، كما أن عذافر - في رواية معاوية بن شريح - كان يخيل له أن الكلب حكمه حكم سائر السباع، من حيث الطهارة، فانظر إذن منصب على استيضاح حكم الكلب الذي كانت نجاسته محل الاشكال، نتيجة لفتوى فقهاء من العامة بطهارته. فلا يستفاد من حكم الإمام بأنه رجس أو نجس، أنه في مقام اعطاء ضابطة كلية للسريان، ليتمسك بها لاثبات انفعال الماء بالمتنجس مطلقا، لو سلم انطباق عنوان الرجس والنجس على المتنجس بمراتبه المختلفة.
الثاني: ما ورد من الحكم بنجاسة الماء إذا أدخل الجنب يده فيه
الثاني: ما ورد من الحكم بنجاسة الماء إذا أدخل الجنب يده فيه