____________________
وأما دعوى أن الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغير هو عين الحكم بالاعتصام المبين أو لا. فهناك حكم واحد بالاعتصام والطهارة قد بين في الرواية ببيان واحد بقوله " واسع لا ينجسه شئ " واستثنى من ذلك صورة فعلية التغير، فلا يوجد بيانان - أحدهما بيان للاعتصام حدوثا والآخر بيان لارتفاع النجاسة بقاءا - ليكون التعليل مجملا لتردده بينهما.
وكلتا الدعويين بلا موجب ولا قرينة. إذ أن قوله " فينزح حتى يذهب الريح " ظاهر في كونه بيانا لإفادة المطهرية على حد بيانية الأوامر بالغسل لذلك. فهناك إذن بيان آخر وراء بيان الاعتصام في صدر الرواية ولا قرينة على كون البيان الثاني ملحوظا على نحو التبعية بالنسبة إلى البيان الأول.
" الوجه الرابع " (1) - وهو مبني على تسليم رجوع التعليل بالمادة إلى الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغير بالنزح، وحاصله: إن المادة إذا كانت مطهرة ورافعة للنجاسة بمقتضى المدلول المطابقي للتعليل فهي دافعة وعاصمة بمقتضى المدلول الالتزامي له، لأن رافعيته للنجاسة تستلزم عرفا وبنكتة ارتكاز أهونية الدفع من الرفع كونه دافعا لها أيضا، وهو معنى الاعتصام.
وقد يقال: إن أهونية الدفع من الرفع نقتضي أن تكون المادة صالحة لدفع النجاسة التي تصلح لرفعها، وهناك نحوان من النجاسة: أحدهما النجاسة بالتغيير التي يبتلى بها الماء المعتصم، والآخر النجاسة بالملاقاة التي يبتلى بها الماء غير المعتصم، وقد ثبت بالمدلول المطابقي للتعليل أن المادة رافعة للنجاسة الناشئة من التغيير حينما يزول التغير. ومن الواضح أن المادة غير صالحة لدفع هذه النجاسة، لأن دفعها معناه منع النجاسة عن الماء عند تغيره، وهذا معلوم العدم. وأما النجاسة الناشئة من الملاقاة فلم يثبت بالتعليل كون المادة رافعة لها لكي يثبت أنها رافعة أيضا. وما هو المطلوب
وكلتا الدعويين بلا موجب ولا قرينة. إذ أن قوله " فينزح حتى يذهب الريح " ظاهر في كونه بيانا لإفادة المطهرية على حد بيانية الأوامر بالغسل لذلك. فهناك إذن بيان آخر وراء بيان الاعتصام في صدر الرواية ولا قرينة على كون البيان الثاني ملحوظا على نحو التبعية بالنسبة إلى البيان الأول.
" الوجه الرابع " (1) - وهو مبني على تسليم رجوع التعليل بالمادة إلى الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغير بالنزح، وحاصله: إن المادة إذا كانت مطهرة ورافعة للنجاسة بمقتضى المدلول المطابقي للتعليل فهي دافعة وعاصمة بمقتضى المدلول الالتزامي له، لأن رافعيته للنجاسة تستلزم عرفا وبنكتة ارتكاز أهونية الدفع من الرفع كونه دافعا لها أيضا، وهو معنى الاعتصام.
وقد يقال: إن أهونية الدفع من الرفع نقتضي أن تكون المادة صالحة لدفع النجاسة التي تصلح لرفعها، وهناك نحوان من النجاسة: أحدهما النجاسة بالتغيير التي يبتلى بها الماء المعتصم، والآخر النجاسة بالملاقاة التي يبتلى بها الماء غير المعتصم، وقد ثبت بالمدلول المطابقي للتعليل أن المادة رافعة للنجاسة الناشئة من التغيير حينما يزول التغير. ومن الواضح أن المادة غير صالحة لدفع هذه النجاسة، لأن دفعها معناه منع النجاسة عن الماء عند تغيره، وهذا معلوم العدم. وأما النجاسة الناشئة من الملاقاة فلم يثبت بالتعليل كون المادة رافعة لها لكي يثبت أنها رافعة أيضا. وما هو المطلوب