____________________
على أن الرواية غير مأخوذ من كتب الحسين بن سعيد وأنها مستثناة من طرق المشيخة والفهرست الأخرى فيتم الاستدلال بالرواية، وإلا سقطت الرواية عن الحجية لاشتمال سندها على من لم يثبت توثيقه.
ومنها: ما ورد في تطهير الثوب المتنجس بالبول، كصحيح محمد ابن مسلم (1) حيث أمر بغسله في المركن مرتين وفي الماء الجاري مرة واحدة.
والاستدلال بذلك يمكن تقريبه بوجوه:
" الأول " - أن الرواية فرضت ورود المتنجس على الماء الجاري بقرينة كلمة " في الماء الجاري "، وإذا ضممنا إلى ذلك الدليل الدال على اشتراط ورود الماء على المتنجس عند التطهير بغير المعتصم، نستكشف اعتصام الماء الجاري بنحو نقيد به عمومات الانفعال.
والصحيح أن المقام من موارد دوران الأمر بين المعارضة والتخصص، لأنه لو سلم وجود دليل على اعتبار ورود الماء على المتنجس في غير المعتصم من قبيل الروايات الآمرة بصب الماء مثلا (2)، فأمر هذه الروايات مع صحيح محمد بن مسلم دائر بين التخصيص والمعارضة، إذ لو كان الماء الجاري معتصما فهو خارج تخصصا عن موضوع تلك الروايات، لأن المفروض أن موضوعها غير المعتصم، وإذا لم نقل باعتصام الماء الجاري بعنوانه تقع المعارضة بالعموم من وجه، لأن صحيح محمد بن مسلم المجوز لورود المتنجس على الماء الجاري مطلق من حيث كون الجاري بالغا حد الكرية أو لا، وروايات الأمر بالصب الملزمة بورود الماء غير المعتصم على المتنجس
ومنها: ما ورد في تطهير الثوب المتنجس بالبول، كصحيح محمد ابن مسلم (1) حيث أمر بغسله في المركن مرتين وفي الماء الجاري مرة واحدة.
والاستدلال بذلك يمكن تقريبه بوجوه:
" الأول " - أن الرواية فرضت ورود المتنجس على الماء الجاري بقرينة كلمة " في الماء الجاري "، وإذا ضممنا إلى ذلك الدليل الدال على اشتراط ورود الماء على المتنجس عند التطهير بغير المعتصم، نستكشف اعتصام الماء الجاري بنحو نقيد به عمومات الانفعال.
والصحيح أن المقام من موارد دوران الأمر بين المعارضة والتخصص، لأنه لو سلم وجود دليل على اعتبار ورود الماء على المتنجس في غير المعتصم من قبيل الروايات الآمرة بصب الماء مثلا (2)، فأمر هذه الروايات مع صحيح محمد بن مسلم دائر بين التخصيص والمعارضة، إذ لو كان الماء الجاري معتصما فهو خارج تخصصا عن موضوع تلك الروايات، لأن المفروض أن موضوعها غير المعتصم، وإذا لم نقل باعتصام الماء الجاري بعنوانه تقع المعارضة بالعموم من وجه، لأن صحيح محمد بن مسلم المجوز لورود المتنجس على الماء الجاري مطلق من حيث كون الجاري بالغا حد الكرية أو لا، وروايات الأمر بالصب الملزمة بورود الماء غير المعتصم على المتنجس