هذه السن تحدد أغلب حالات البلوغ.. ونادرا ما يتأخر عنها.. كما أن النمو العقلي للتمييز ومعرفة الصواب من الخطأ يكون قد اكتمل بها.. وأما الإمام أبو حنيفة والامام مالك فيريان أن البلوغ قد يتأخر إلى سن الثامنة عشرة أو حتى التاسعة عشرة ولا يعتبر ذلك مرضا.. وانما هو تأخر طبيعي.. وان كان نادرا.. وهذا أيضا مقرر في الطب.. ولذا فان سن المسألة الجنائية تبدأ عند الامام أبي حنيفة وأشهر قولي الامام مالك بسن الثامنة عشرة.. ولذا فان الحدود والتعازير جميعها لا تقع على من هو دون هذه السن!! وان وقع عليه تأديب بضرب وتوبيخ ووضع في إصلاحية للاحداث (1).
اما الحقوق المدنية للآخرين كالدية والتعويض عن اتلاف مال فإنه يجب بالاجماع على الصبي والمجنون والمكره.. وان ارتفع عنهم العقاب بالكلية..