نفخ الروح.. وان اشتد الجرم وعظمت الجناية بنفخ الروح.. ولا يجوز على ذلك اسقاطه في أي وقت الا لسبب قوي مثل ان يتبين خطر بقائه على الام أو على الجنين ذاته.
وتتفق في هذه النظرة جميع الأديان السماوية.. وحتى ما بقي من اليهودية والنصرانية رغم التحريف والتبديل فإنه ينص على تحريم الاجهاض..
وأشدهم في ذلك الكاثوليكية. أما البروتستانت فقد تساهلوا كثيرا في هذه الآونة في شأن الاجهاض. وصاروا إلى الإباحة بأتفه الاعذار.
ولذا فان الدعوة إلى إباحة الاجهاض دعوة تحرمها جميع الأديان السماوية ولا تخدم سوى دعوات التحلل والفجور.. وتضيف إلى ارتكاب فاحشة الزنا جريمة القتل العمد لما تحمله الأرحام.
وقد اختلف الفقهاء في دية الجنين إذا أسقط (1). فإذا استهل صارخا ثم مات كانت له دية كاملة. وإن لم يستهل صارخا وإنما نزل ميتا وتبين فيه الخلقة الآدمية مثل إصبع أو غيرها حكم له بالغرة وهي وليد أو وليدة (أي جارية) أو ثمنها مهما بلغ ذلك الثمن. وقال بعضهم بل نصف عشر (أي 20 / 1) دية أمه..
وبعضهم قدرها بعشرة آلاف درهم فضة وبعضهم قدرها بخمسمائة دينار ذهبا.
ثم اختلفوا على من تجب الدية فمنهم من قال على الجاني وحده ومنهم من قال على العاقلة (أي عصبة الجاني).. وكذلك اختلفوا لمن تجب فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لورثة الجنين وحكمها حكم الدية. وقال ربيعة والليث بن سعد هي للام خاصة ذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها.
وبهذا القول الأخير أخذت به المحاكم في مصر.
قال الامام الطبيب الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد): " وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية.... ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد " انظر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد صفحة 311 إلى 313.