آخر يتم بعد التخليق وكماله.. ولذا فإن كثيرا من الفقهاء متفقون على حرمة اسقاط الجنين عمدا سواء قبل نفخ الروح أو بعدها.. ما لم يكن هناك ضرر على صحة الام أو حياتها.
ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم: " وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في اسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف. لان الجنين ولد انعقد وربما تصور. وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية. وانما تسبب إلى منع انعقاده.. وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه ".
" وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة اسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة (1) فإنها لم تنعقد بعد. وقد لا تنعقد ولدا ".
ويقول أيضا " وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم.. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تخلق وتخطط.. وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك..
وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة (1) والله أعلم ".
وكما فرق ابن رجب الحنبلي بين العزل وهو منع الحمل وبين السقط كذلك فرق الامام الغزالي في الاحياء بينهما حيث يقول: " " وليس هذا (أي العزل) كالاجهاض والوأد. لان ذلك جناية على موجود حاصل. والوجود له مراتب. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة. وافساد ذلك جناية. فان صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا.. ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حيا ".
وهكذا يتضح أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح جناية وجريمة كقتله بعد