تسرعه في تكفير الشيعة وبهتهم بهذا البهتان العظيم، مع أن في تكفير المسلم إيقاعا للنفس في المهالك، فقد أخرج مسلم وغيره عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال، وإلا رجعت إليه (1).
وأخرج البخاري ومسلم ومالك وأحمد وغيرهم عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (2).
هذا مع أن في تكفير من شهد الشهادتين مخالفة صريحة لما نص عليه أعلام أهل السنة من عدم جواز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب.
قال النووي: اعلم أن مذهب أهل الحق - يعني أهل السنة - أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع (3).
* * * قال الجزائري: وثانيتهما: قال: عن محمد بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم ليسوا بأنبياء، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأقول:
هذا الحديث أيضا ضعيف السند، وحسبك أن من جملة رواته عبد الله بن بحر، وهو ضعيف في الحديث.