وتوهم أن هذا المعنى لا يحتاج إلى هذا المقدار من الاهتمام في بيانه بالاستثناء مدفوع بأن مجرد ظهور الدليل في الحرمة المطلقة مثلا لا يغني شيئا بعد اطلاق دليل الشرط فيتعارضان، والاستثناء حينئذ رافع للمعارضة، وكفى بذلك فائدة.
- قوله (رحمه الله): (لا أفهم معنى محصلا لاشتراط حرمة الشئ أو حليته شرعا... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الحكم من كل حاكم شرعي أو عرفي فهو تحت اختيار ذلك الحاكم، ولا يعقل ايجاده بنحو الفعل أو النتيجة من غيره، وليس من الأمور الاعتبارية التسبيبية التي يمكن لكل أحد التسبب إليه بسببه.
وأما ما في كلامه (قدس سره) (من أنه لا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به، لأن هذا لا يمكن عقلا الوفاء به لعدم كونه فعلا خصوصا للمشترط الخ).
ففيه: أن الوفاء مما يتعلق بالنتيجة على مسلكه (قدس سره) فلا حاجة إلى كون متعلقه فعلا، بل الوجه ما سمعت.
وأما ما عن بعض الأعلام من تلامذته (رحمهما الله) تأييدا للفاضل النراقي (رحمه الله) من امكان تعلق الشرط بالحكم كما في شرط البائع الولاء لنفسه، حيث أطلق عليه الشرط فقال (صلى الله عليه وآله): (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) (2)، واشتراط عدم إرث الوارث، وشرط إرث الأجنبي، وشرط الضمان في العارية كما يمكن تعلقه بالنتائج فإن كل ذلك راجع إلى شرط ما ليس من الأفعال ولا من المقدور للمكلف.
فمدفوع: أما شرط الحكم تكليفا كان أو وضعا فإنما يستحيل من الملتفت، وأما العامي والغافل فيتحقق منهما الالتزام الجدي والتعهد الحقيقي، ولا واقع للأمر القصدي سوى التسبب إليه بالقصد والعمد، خصوصا فيما كان للعرف مثله أيضا، كالولاء فإن البائع لم يتسب بشرطه إلى الولاء الشرعي، بل إلى الولاء عندهم، وأما شرط الضمان فغير مستحيل من العاقل الغير الغافل أيضا، لأنه اعتبار شرعي يمكن التسبب إليه بالشرط كالملكية والزوجية.
وأما شرط النتائج فلا وقع للنقض به هنا إذ الشرط المتعلق بملكية المال لزيد حال