على التغليب غير صحيح، إذ الصحة فرع المعقولية، إلا أن يرد دليل خاص يكشف عن أن اللازم غير مفارق بالإضافة إلى ما عدا الشرط، فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (ومنها اشتراط عدم البيع... الخ) (1).
قد عرفت أن مقتضى القاعدة جوازه، مع ورود الروايات المعتبرة بصحته، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ولا تورث؟ فقال (عليه السلام): يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد) (2) وهذا شاهد لما ذكرنا سابقا، من الفرق بين الإرث ونحوه من الأحكام وبين البيع والهبة وغيرها من الأمور التسبيبة.
نعم من يقول بأن الملكية بمعنى السلطنة وهي تنتزع عن جواز التصرف مطلقا فلازمه المنع عن أمثال هذه الشروط، ومرجعه حينئذ إلى منافاتها لنفس المعقود عليه لا لأحكامه، إلا أن المبنى ضعيف، بل سخيف.
- قوله (رحمه الله): (ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن مقتضى إشاعة المال بين شخصين أن يكون الربح والخسران عليهما، وغيره غير معقول، فشرطه غير معقول إلا إذا رجع إلى أمر معقول، كما إذا أريد من هذه العبارة شرط تمليكين مجانيين بالإضافة إلى حصة الشريك في صورة الربح، وبالإضافة إلى ما يعادل الخسارة الواردة على حصته في ذمة الشريك في صورة الخسران، إلى غير ذلك من الصور الغير المنافية للشركة وأحكامها، وعلى مثل ما ذكر يحمل الصحيحة.
ثم إن ما ذكر في هذه الأمثلة كلها لا دخل لها بشرط ما ينافي مقتضى العقد، إذ السلطنة على التصرفات في الأولين وتساوي الشريكين في الربح والخسران من مقتضيات الملك، لا من مقتضيات عقد البيع وعقد الشركة، ولذا لو فرض حصول