الوصف الحالي إلى التوصيف، فراجع.
- قوله (رحمه الله): (إذ لا يعقل تحصيله هنا فلا معنى لوجوب الوفاء... الخ) (1).
حيث إن الوفاء عنده (قدس سره) هو العمل على طبق الشرط أو العقد، ولا عمل هنا فلا معنى للوفاء، وكذا لو عم الوفاء لترتب أثر المعقود عليه أو المشروط، لأن المبيع إن كان واجدا للوصف فلا عمل ولا أثر إلا تسليم المبيع الواجد للوصف، وهو من آثار عقد البيع لا الشرط.
وإن كان فاقدا له فلا عمل ولا أثر أيضا، إذ ليس الوصف تحت قدرة الشارط كي يوجده، والخيار حكم لا أنه أثر يرتبه الشارط، ورد العوض بعد الفسخ من آثار الفسخ الذي هو ضد العقد، وآثر ضد الشئ لا يكون أثرا للشئ، ولا يقاس الوصف بالنتيجة فإن تسليم ما شرط تملكه للمشروط له من آثار شرط تملكه له كتسليم العوضين بالإضافة إلى البيع هذا.
والتحقيق: إن الوفاء في قبال النكث ورفع اليد عن العهد والعقد، فهو في الحقيقة القيام بمقتضى العهد، وهذا المعنى يختلف باختلاف متعلقات العهود والالتزامات، فإن كان التعهد والالتزام متعلقا بعمل من الأعمال فالقيام بمقتضى هذا التعهد ايجاد مقتضاه، وهو العمل، وإن كان متعلقا بالنتيجة - ككون المال ملكا له - فحيث إن مقتضى هذا التعهد أمر قد حصل فاللازم القيام بهذا المقتضي الحاصل بابقائه وعدم إزالته كما في جميع البيوع، فإن مقتضاها الملكية التي تسبب إليها بأسبابها، والوفاء بها ابقاؤها، فإن القيام بمقتضى الشئ يتبع المقتضي وطوره، فلا اختصاص للوفاء بالأعمال، كما أنه لا مساس له بالآثار ليعم ترتيب الآثار، فإن الوفاء بالعهد إنما يكون وفاء به إذا تعلق بنفس ما تعلق به العهد، ومن البين أن العهد في البيع مثلا لم يتعلق بالتسليم والتسلم ليكون الوفاء به ايجاد التسليم والتسلم، بخلاف ما إذا تعلق بنفس العمل والأثر كما في الإجارة وشرط الفعل ونذر الفعل ونحوها، فإن متعلق هذه العهود كلها عمل، والقيام بهذا المتعلق ايجاده.