كشرط عدم البيع، فإن المشروط لا ينافي مقتضى عقد البيع، لأن مقتضاه السلطنة على البيع لا نفسه، نعم نفوذ الالتزام بالعدم يرفع السلطنة على البيع، والسلطنة وعدمها متنافيان، والظاهر دخول كلا القسمين في محل الكلام كما يظهر من أمثلة المقام.
أما ما ينافي مقوم العقد كالملكية والعينية والعوضية في البيع الذي هو تمليك عين بعوض، فالقصد إلى حقيقة البيع مع شرط عدم أحد تلك الأمور متناقضان، فلا يعقل تحققهما إلا عن الغافل أو غير العاقل، هذا إذا قصدهما من أول الأمر، وأما إذا قصد البيع الحقيقي بقوله " بعت " ثم بدا له فأعقبه بشرط عدم العوض فلا يقع الشرط، لأن المنافي لا يتحقق بعد تحقق المنافي، وليسا في عرض واحد كي يمتنع القصد إليهما، لكن حيث إن الشرط حينئذ من تتمة الايجاب فهو يرفع حكمه.
فإن قلت: بعد معقولية التشريع في المعاملات كالعبادات لم لا يمكن القصد إلى البيع بلا ثمن تشريعا.
قلت: لا مجال للتشريع في الموضوعات، فإنه لو فرض الشخص شارعا أيضا لا معنى لأن يقصد البيع بلا ثمن، فإن معناه القصد إلى التمليك بعوض بلا عوض وهو محال.
وأما ما ينافي اللازم الغير المفارق فإنه مع الالتفات إلى عدم المفارقة لا يعقل القصد إلى وجود الملزوم وعدم اللازم، فإن المفروض استحالة انفكاكهما، وقد عرفت أن صورة البداء من باب رفع اليد عن الايجاب.
نعم قد يفرق حينئذ بين اللازم العرفي والشرعي، نظرا إلى أن الحقيقة العرفية محفوظة في الثاني، وفيه أن المقصود إن كان التمليك العرفي من دون نظر إلى الملكية الشرعية فالأمر كما ذكر، إلا أن التمليك الشرعي أيضا كذلك فيمكنه القصد إليه مع القصد إلى اللازم العرفي.
وبالجملة: التمليك والملكية عين الايجاد والوجود، وهما متحدان بالذات مخلفان بالاعتبار، فالتمليك الشرعي بإزاء الملكية الشرعية، والعرفي بإزاء الملكية