حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١١
الالتزام بما ذكرنا وإلا فلا معنى للوفاء بالعقد، ضرورة أن العقد بمفهومه وبمصداقه لا يصح انتساب الوفاء إليه، إذ العقد هو الربط المطلق أو الموثق، ومن المستهجن جدا أن يقال أوف بربطك أو بايجاد الملكية أو الزوجية، بل الوفاء بعنوانه ينسب إلى العهد والالتزام ونحوهما، ولعل تفسير العقود في الآية المباركة بالعهود (1) لبيان هذه النكتة فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (بأن اطلاق الشرط على البيع كثير)... الخ (2).
دعوى الكثرة على عهدة مدعيها، وما وجدته وظفرت به من موارد اطلاقه على البيع ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): (قال (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله... الخبر) (3) فإن المراد من الشرط في تمام فقرات الخبر هو المبيع من الشرط بمعنى المشروط، ويحتمل إرادة هذا المعنى أيضا في عدة روايات:
منها: (عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه الخبر) (4) وإن أمكن اطلاق الشرط على التوصيف بالأسنان واللون، والظاهر أن اطلاقه على البيع في خبر محمد بن قيس أيضا بلحاظ أن السلف نوع تعهد فله خصوصية من بين سائر أقسام البيع، لكنه لا ينافي الدلالة على ما نحن بصدده من اطلاقه على أمر غير ضمني.
وقد أطلق على الإجارة في عدة روايات منها: كتب محمد بن الحسن عن أبي محمد (عليه السلام) (رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو إلى زيادة

(1) وسائل الشيعة باب 25 من أبواب النذر والعهد، ح 3.
(2) كتاب المكاسب 275 سطر 24.
(3) وسائل الشيعة، باب 11 من أبواب السلف، 15.
(4) وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب السلف، ح 1.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98