الالتزام بما ذكرنا وإلا فلا معنى للوفاء بالعقد، ضرورة أن العقد بمفهومه وبمصداقه لا يصح انتساب الوفاء إليه، إذ العقد هو الربط المطلق أو الموثق، ومن المستهجن جدا أن يقال أوف بربطك أو بايجاد الملكية أو الزوجية، بل الوفاء بعنوانه ينسب إلى العهد والالتزام ونحوهما، ولعل تفسير العقود في الآية المباركة بالعهود (1) لبيان هذه النكتة فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (بأن اطلاق الشرط على البيع كثير)... الخ (2).
دعوى الكثرة على عهدة مدعيها، وما وجدته وظفرت به من موارد اطلاقه على البيع ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): (قال (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله... الخبر) (3) فإن المراد من الشرط في تمام فقرات الخبر هو المبيع من الشرط بمعنى المشروط، ويحتمل إرادة هذا المعنى أيضا في عدة روايات:
منها: (عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه الخبر) (4) وإن أمكن اطلاق الشرط على التوصيف بالأسنان واللون، والظاهر أن اطلاقه على البيع في خبر محمد بن قيس أيضا بلحاظ أن السلف نوع تعهد فله خصوصية من بين سائر أقسام البيع، لكنه لا ينافي الدلالة على ما نحن بصدده من اطلاقه على أمر غير ضمني.
وقد أطلق على الإجارة في عدة روايات منها: كتب محمد بن الحسن عن أبي محمد (عليه السلام) (رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو إلى زيادة