وإذا كان الإمام أحمد (رحمه الله) يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه المنع من التوسل بغيره، ومن نقل عنه ذلك يكون قد افتأت عليه،؟
والحنابلة وهم أعرف بإمامهم لم يذهبوا إلى القصر الذي ادعاه الألباني! فيقول ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1 / 595): (ويجوز التوسل بصالح وقيل يستحب قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسله في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره). ا ه.
وقال في ص 31:
وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب والشاهد فيه قوله: (يستسقى الغمام بوجهه) فتمثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول أبي طالب، وتذكره له مع النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وهو نص لا يحتمل غيره.
وقد أجاب الشيخ بشير السهسواني على هذا النص الصريح إجابة مندفعة فقال (ص 373): فإن قلت: لفظ (يستسقى الغمام بوجهه) يدل على أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز؟
قلت: المكروه من التوسل هو أن يقال أسألك بحق فلان أو بحرمة فلان، وأما إحضار الصالحين في مقام الاستسقاء، أو طلب الدعاء منهم فهو ليس من المكروه في شئ، بل هو ثابت بالسنة الصحيحة. ا ه.
وقال في موضع آخر (ص 274): وإذا كان حضور الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والضعفاء سببا للنصر والفتح، فما ظنك بحضور سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ا ه.