في الملل والنحل وغيره. وفي البحار 22 / 448 من الطبعة الجديدة:
ومنها - أي من الأحكام في الأمم الماضية - أنهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض فلم يكونوا يؤاكلونهن ولا يجالسونهن، وما أصاب الحائض من الثياب والفرش والأواني وغير ذلك نجس حتى لا يجوز الانتفاع به، وأباح لها - أي الأمة - جميع ذلك إلا المجامعة.
فهذه الأمور التي ذكرنا بديهية لا يشك فيها إلا من كان في قلبه مرض أو غشاوة، ونتيجة ما ذكر أن فاطمة سلام الله عليها لم تر طمثا ولا نفاسا ولا دنسا ولا خطيئة بل كانت معصومة من كل ذنب ودنس كالحوراء وإنسية الحوراء، فقدرة الله ثابتة. وظاهر الآية والروايات الصريحة يشهد على ما ذكر، وقد ذكرنا بعضها فراجع الكتب المفصلة لو كنت في ريب من ذلك. وقد ذكرنا الدليل المثبت لطهارتها وعدم الطمث والنفاس بالنسبة إليها، فلا يجوز إسناد الجهل والطمث والنفاس وكل رجس أو دنس إليها لأن كلها نقص عليها ولا يجتمع مع عصمتها، بل قد ورد الحديث في عدم طمث فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام ومريم بنت عمران أم عيسى عليها السلام.
ومما يدل على عصمة الزهراء عليها السلام قول النبي صلى الله عليه وآله فيها (فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها) وقوله (من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل) وقوله (إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها).
ولو كانت عليها السلام ممن تقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذيا