أما أن عليا هو الأفضل أو أبو بكر فقد ذكر أدلة الطرفين من (365) إلى (372) ثم قال: (واعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين.
والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصف، لكنا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
وحسن ظننا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك ما أطبقوا عليه، فوجب علينا اتباعهم في ذلك، وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله).
هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب؟
وأما أنه لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرض له في (373) وهذه عبارته: (منعه قوم لأنه قبيح عقلا.. وجوزه الأكثرون إذ لعله أصلح للإمامة. وفصل قوم..) فهو ليس إلا ناقلا للأقوال، فأين الجواب؟
ونحن إذا أجبنا عن أدلة أفضلية أبي بكر إجمالا وتفصيلا، وبقيت أدلة أفضلية علي عليه السلام بلا معارض، ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل.. ثبت ما ذهب إليه أصحابنا في الصغرى والكبرى، ولم يبق مجوز لاتباع السلف فيما ذهبوا إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون؟
قوله (355):
(ورابعها: نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه...) أقول:
أولا: هذه بعض الوجوه لا كلها.
وثانيا: إنما يستدل بها بعد التنزل عن اعتبار النص.
قوله:
(شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبو بكر مستجمعا لها، يدل عليه كتب السير والتواريخ).
أقول: