1 - ليس في استدلال أصحابنا أن الزهراء عليها السلام كانت مستحقة للنصف، بل إن البنت الواحدة ترث كل ما تركه مورثها بالفرض والرد.
2 - إن الزهراء عليها السلام لم تطالب بنصف فدك بل كله.
3 - إن صريح الأخبار الآتي بعضها هو أن " فدك " غير " خيبر " فليس قرية بخيبر كما ذكر.
4 - إن مطالبتها في خصوص فدك لم يكن إرثا، بل إنها كانت تطالب برفع استيلاء القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلة من والدها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منذ عام خيبر.
أما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أعطاها فدكا فذاك ما رواه كبار الحفاظ عن غير واحد من الأصحاب (1).
وأما أن أبا بكر تعرض لفدك واستولى عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذاك أمر ثابت لا خلاف فيه، وفي عبارة ابن حجر المكي: " أن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا " (2).
وعلى الجملة فلا ريب في أن فدكا كان بيد الزهراء من قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر كان يعلم بذلك، فهل انتزعه منها لكون يدها عدوانية؟
وهلا يطلب منها قبل الانتزاع إقامة البينة لو فرض أنه كان يرى باجتهاده!!
توقف استمرار يدها على ذلك.
وإذ طلب منها الشهود - وهو يعلم بكون فدك بيدها بالحق - فلماذا رد شهادة أمير المؤمنين؟ أكان يراه كاذبا أو كان اجتهاده! على عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم بصدقه؟ أما الأول فلا نظنهم يلتزمون به وعلي من عرفه الكل.
وأما الثاني فيرده حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة خزيمة بن