النسبة، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين:
أحدهما: أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله، لا أي شخص اتفق. وثانيهما: إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد.
وزاد بعض الفضلاء في التعريف: بحق الأصالة، وقال في تعريفها:
الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة. واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، فإن رياسة عامة لكن ليست بالأصالة.
والحق: إن ذلك يخرج بقيد العموم، فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه، فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كله: فالتعريف ينطبق على النبوة، فحينئذ يزاد فيه: بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أو بواسطة بشر " (1).
قال:
(فإن قيل: الخلافة عن النبي إنما تكون فيمن استخلفه النبي، ولا يصدق التعريف على إمامة البيعة ونحوها.. قلنا: لو سلم، فالاستخلاف أعم من أن يكون بوسط أو بدونه).
أقول:
لا نزاع في أن موضوع البحث هو الإمامة الحقة التي وصفت في القرآن الكريم بعهد الله (2) دون السلطنة والملوكية، وهذه الإمامة لا تكون إلا لمن