و روى أيضا الخطيب: «وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين، وأبو خيثمة، وخلف بن سالم، في جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قد رواه فلان، وما حدث به غير فلان، فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم وجعل بعضهم ينظر إلى بعض. فأقبل «أبو ثور» فقالوا لها: عليك بالمقبل، فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته، فقال: تغسل الميت، لحديث القاسم عن عائشة: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لها: «أما حيضتك ليست في يدك»، ولقولها:
كنت أفرق رأس رسول الله بالماء وأنا حائض.
قال أبو ثور: فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به.
فقالوا: نعم! رواه فلان وحدثناه فلان، ويعرفونه من طرق كذا، وخاضوا في الطرق. فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟!». (1) وروى أيضا: «أنبأنا محمد بن عبد الله الحنائي نا، جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، نا، عبد الله بن جابر الطرسوسي نا، محمد بن العرجي العسكري، قال: سمعت مسلما الجرمي قال: سمعت وكيعا يقول: لقيني أبو حنيفة فقال لي: لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟
قال: ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له: حدثني عباد بن منصور عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لاعن بالحمل! فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق آخر». (2) وروى أيضا بسنده عن ابن دريد قال: «سئل بعضهم: متى يكون الأدب ضارا؟
قال: إذا نقصت القريحة وكثرت الرواية. (3)