ومن كلامه عليه السلام ذكره جماعة من الأعلام في كتبهم:
فمنهم الفاضل المعاصر الدكتور محمود علي السرطاوي في مقالته المطبوعة في المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية " (ج 2 ص 83 ط المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض) قال:
وبما روي عن علي بن حسن، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال:
لا يجوز على رجل حد بإقرار على تخويف ضرب ولا سجن ولا قيد.
ومن كلامه عليه السلام ذكره جماعة من الأعلام في كتبهم:
فمنهم الحافظ أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الهندي المتوفى سنة 1353 في " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " (ج 1 ص 12 ط دار الفكر في بيروت) قال 6 وقد كان الإمام محمد بن علي بن حسين عليه السلام يقول: إن من فقه الرجل بصيرته أو فطنته بالحديث.
ومن كلامه عليه السلام ذكره جماعة من الأعلام في كتبهم:
فمنهم العلامة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري في " بهجة المجالس وأنس المجالس " (ج 2 ص 429 ط دار الكتب العلمية، بيروت) قال: