أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أنبأ أبو فيحويه ابن شبيبة، نبأ الحضرمي، نبأ يحيى بن حمزة التمار قال: سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أمية عن حبرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن مسجدي حرام على كل حايض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم.
ومنهم العلامة المحدث الشيخ علي بن برهان الدين إبراهيم الشامي الحلبي الشافعي المتوفى سنة 1044 في " انسان العيون الشهير بالسيرة الحلبية " (ج 3 ص 347 ط القاهرة) قال:
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد، فنادى بأعلى صوته أنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد ألا هل بينت لكم أن لا تضلوا.
إلى أن ذكر.
ثم رأيت الحافظ السيوطي (ره) أشار إلى ذلك وذكر أن مثل علي كرم الله وجهه فيما ذكر ولداه الحسن والحسين حيث قال: وكذا علي بن أبي طالب والحسن والحسين اختصوا بجواز المكث في المسجد مع الجنابة والله أعلم.
ومنهم العلامة الشيخ عبيد الله الحنفي الآمرتسري من المعاصرين في " أرجح المطالب " (ص 313 وص 419 ط لاهور) روى الحديث من طريق البيهقي، والطبراني في الكبير عن أم سلمة بعين ما تقدم عن " فرائد السمطين "