(مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج (2) بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب (3)، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعد (4) من الأصل المثبت.
(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
____________________
(1) بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني، البروجردي).
* أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده. (الخوئي).
(2) لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردي).
* مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به. (الگلپايگاني).
* وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام. (الخوانساري).
* فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة والحاضرة. (الشيرازي).
(3) الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت.
(الخوئي).
(4) لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح من وجه وإن كان له فارق من جهة. (الإمام الخميني).
* أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده. (الخوئي).
(2) لا يخلو من إشكال وبينه وبين الشك في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردي).
* مشكل لكنه أحوط مع العجز عن الفحص والشك في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل العقلائي فلا يقاس به. (الگلپايگاني).
* وكفايته عن حجة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف وأما لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجة الإسلام. (الخوانساري).
* فيه تأمل وإشكال إلا إذا اطمأن بالبقاء ولا فرق بين الأموال الغائبة والحاضرة. (الشيرازي).
(3) الحكم وإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإن الأصل مثبت.
(الخوئي).
(4) لأن موضوع وجوب الحج مركب محرز بالأصل والوجدان وتنظيره صحيح من وجه وإن كان له فارق من جهة. (الإمام الخميني).