العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
تلف (1) ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه (2) إذا كان واجدا لسائر الشرايط حين وجوده، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره، وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنه لجهله لم يصر موردا، وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لأن عدم التمكن (3) من جهة الجهل والغفلة
____________________
فلا يجب الحج واقعا فإنها مانعة عن تحقق الاستطاعة وكذلك الجهل المركب في الشبهة الموضوعية. (الخوئي).
(1) بعد مضي موسم الحج لا قبله والوجه ظاهر. (آقا ضياء).
* بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف بعد مضي موسم الحج. (الإمام الخميني).
* بتقصيره في أوان خروج الناس للحج أو تلف بعد مضي موسم الحج في السنة الأولى. (الگلپايگاني).
(2) بل عدم استقراره فظهر الكلام في التفريع والفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال بل منع إن كان قاطعا بالعدم. (الشيرازي).
(3) ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحج لما كان مشروطا بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعا والاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معينة نعم ضيق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثية المال بوجود الزاد والراحلة فافهم فإن ما في المتن خلط ومقايسة. فإن قلت: بناء على هذا إن كان جاهلا بوجوب الحج ليس مستطيعا باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا:
مقتضي ظهور الاستطاعة التي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة