____________________
فلا يجب الحج واقعا فإنها مانعة عن تحقق الاستطاعة وكذلك الجهل المركب في الشبهة الموضوعية. (الخوئي).
(1) بعد مضي موسم الحج لا قبله والوجه ظاهر. (آقا ضياء).
* بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف بعد مضي موسم الحج. (الإمام الخميني).
* بتقصيره في أوان خروج الناس للحج أو تلف بعد مضي موسم الحج في السنة الأولى. (الگلپايگاني).
(2) بل عدم استقراره فظهر الكلام في التفريع والفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال بل منع إن كان قاطعا بالعدم. (الشيرازي).
(3) ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحج لما كان مشروطا بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعا والاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معينة نعم ضيق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثية المال بوجود الزاد والراحلة فافهم فإن ما في المتن خلط ومقايسة. فإن قلت: بناء على هذا إن كان جاهلا بوجوب الحج ليس مستطيعا باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا:
مقتضي ظهور الاستطاعة التي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول
(1) بعد مضي موسم الحج لا قبله والوجه ظاهر. (آقا ضياء).
* بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف بعد مضي موسم الحج. (الإمام الخميني).
* بتقصيره في أوان خروج الناس للحج أو تلف بعد مضي موسم الحج في السنة الأولى. (الگلپايگاني).
(2) بل عدم استقراره فظهر الكلام في التفريع والفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال بل منع إن كان قاطعا بالعدم. (الشيرازي).
(3) ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحج لما كان مشروطا بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعا والاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معينة نعم ضيق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثية المال بوجود الزاد والراحلة فافهم فإن ما في المتن خلط ومقايسة. فإن قلت: بناء على هذا إن كان جاهلا بوجوب الحج ليس مستطيعا باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا:
مقتضي ظهور الاستطاعة التي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول