العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
قبل أن يتمكن (1) من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه (2) عن
____________________
(1) الظاهر عدم جوازه. الخوئي).
* إذا كان عدم التمكن لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف كما في المتن وأما إذا كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ولو تصرف والحال هذه استقر عليه الحج إذا فرض رفع العذر فيما بعد.
(الإمام الخميني).
* إذا لم يعلم بعروض التمكن وإلا فالتصرف مشكل خصوصا في أوان خروج الناس للحج. (الگلپايگاني).
* هذا إذا لم يتمكن من المسير فيما بعد وأما لو تمكن وعلم بذلك من قبل يشكل جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة بل الظاهر العدم ولو فعل بقيت ذمته مشغولة به بل لو اعتقد عدم التمكن فيما بعد وتصرف ثم انكشف خلافه أمكن القول باستقرار وجوبه عليه وإن جاز له التصرف المزبور حيث إنه معذور. (الإصفهاني).
* هذا إذا لم يتمكن من المسير فيما بعد وأما لو علم أو احتمل عروض التمكن له فيما بعد يشكل جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة بل لو اعتقد عدم التمكن فيما بعد وتصرف ثم انكشف خلافه أمكن القول باستقرار وجوبه عليه وإن جاز له التصرف حيث إنه معذور. (الخوانساري).
* وقبل أشهر الحج ومع هذا فلا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* المسألة محل إشكال فيما إذا علم أو احتمل عروض التمكن له فيما بعد خصوصا إذا كان بعد أوان خروج الناس من بلده إلى الحج. (البروجردي).
(2) إن كان بقصد تفويت مطلوب المولى فهو ممنوع فإن الواجب بعد الاستطاعة معلق على مجئ الوقت. (الفيروزآبادي).
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة