____________________
(1) على الأحوط وإن كان لا يخلو من إشكال فيما إذا كان قبل أوان الخروج إليه من بلده. (البروجردي).
* في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
(2) في القرب من أوان خروج الرفقة. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف جدا. (الإصفهاني، البروجردي).
* لكنه ضعيف. (النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته. (الخوئي).
(5) لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).
* في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
(2) في القرب من أوان خروج الرفقة. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف جدا. (الإصفهاني، البروجردي).
* لكنه ضعيف. (النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته. (الخوئي).
(5) لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).