العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧
بالخصوص فيستحق الثواب عليه، والمراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن يحرم عنه (1)، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول: " اللهم إني أحرمت هذا الصبي " الخ، ويأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقنه إياها، وإن لم يكن قابلا يلبي عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه وينوب عنه، في كل ما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات ومنى (2)، ويأمره بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه، وهكذا يأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء (3) وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه (4)، ويحلق رأسه، وهكذا جميع الأعمال.
____________________
الأصول المثبتة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا بأس برجاء المطلوبية. (الإمام الخميني).
* ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
(1) والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار. (الفيروزآبادي).
(2) هذا من سهو القلم والصحيح: المشعر بدل منى. (الخوئي).
(3) فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(4) بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين. (البروجردي).
* مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته.
(الإمام الخميني).
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة