____________________
الأصول المثبتة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا بأس برجاء المطلوبية. (الإمام الخميني).
* ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
(1) والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار. (الفيروزآبادي).
(2) هذا من سهو القلم والصحيح: المشعر بدل منى. (الخوئي).
(3) فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(4) بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين. (البروجردي).
* مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته.
(الإمام الخميني).
* لا بأس برجاء المطلوبية. (الإمام الخميني).
* ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
(1) والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار. (الفيروزآبادي).
(2) هذا من سهو القلم والصحيح: المشعر بدل منى. (الخوئي).
(3) فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(4) بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين. (البروجردي).
* مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته.
(الإمام الخميني).