(مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية، وإن استشكل (3) فيها صاحب المستند، وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن إشكال (4) لعدم نص فيه
____________________
الولي. (الفيروزآبادي).
(2) الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل والحكم بأن عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفيروزآبادي).
(3) لاختصاص النصوص بالصبي فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد.
(آقا ضياء).
(4) الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية. (البروجردي).
* في غير المتصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين الصغير في الأحكام نعم في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا وإلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجد في المقام لعدم حجية
(2) الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل والحكم بأن عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفيروزآبادي).
(3) لاختصاص النصوص بالصبي فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد.
(آقا ضياء).
(4) الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية. (البروجردي).
* في غير المتصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين الصغير في الأحكام نعم في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا وإلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجد في المقام لعدم حجية