العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وفيه إنه ليس تصرفا ماليا، وإن كان ربما يستتبع المال، وأن العمومات (1) كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستيذان في بعض الصور، وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين (2) إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، وأما في حجه الواجب فلا إشكال.
(مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية، وإن استشكل (3) فيها صاحب المستند، وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن إشكال (4) لعدم نص فيه
____________________
الولي. (الفيروزآبادي).
(2) الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل والحكم بأن عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفيروزآبادي).
(3) لاختصاص النصوص بالصبي فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد.
(آقا ضياء).
(4) الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية. (البروجردي).
* في غير المتصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين الصغير في الأحكام نعم في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا وإلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجد في المقام لعدم حجية
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة