العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
من الأخبار، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد (1) كونه كبيرة، كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من جملة من الأخبار.
(مسألة 2): لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة (2) وإدراكا. ولو وجدت واحدة (3) ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير (4).
وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج (5) وإن لم يكن آثما بالتأخير، لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه (6) لو سار معهم أيضا.
____________________
(1) محل تأمل لو لم نقل محل منع نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافا.
(الإمام الخميني).
(2) على الأولى. (الإمام الخميني).
* لا يجب ذلك. (الخوئي).
(3) مع عدم المحذور في الخروج منها. (الإمام الخميني).
(4) بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التكليف المنجز به وهو غير جائز عقلا. (آقا ضياء).
(5) لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير. (الخوئي).
(6) بل لا يحكم بالاستقرار إلا إذا تبين إدراكه لو سار معهم. (الگلپايگاني).
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة