العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠
قوة الأخير، إما لذلك، وإما لانصراف أدلتها عن الصبي (1)، لكن الأحوط تكفل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط (2) بل هو الأقوى (3) لأن قوله (عليه السلام):
" عمد الصبي خطأ " مختص بالديات، والانصراف ممنوع، وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.
(مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر، واستدلوا على ذلك بوجوه:
____________________
(1) لا لذلك بل لتخصيص أدلة الكفارات بغير الصبي لحديث الرفع ووجوب الكفارة على الولي يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في غير الصيد. (الخوئي).
(2) الأقوى عدم وجوب تلك الكفارات على الولي وليس مبنيا على قوله 7 عمد الصبي خطأ بل يكفي عدم الكفارات على الجاهل بالحكم إلا في الصيد نعم إن كان الصبي مميزا والظاهر أنه خارج عن مسألة الإحجاج وكان عالما بالحكم فيستحب له في ماله إن كان مأذونا. (الفيروزآبادي).
* وكذا فيما إذا أتى الولي بموجبه عمدا فيما يكلف على الاجتناب عنه.
(الگلپايگاني).
(3) في قوته تأمل لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص إلى غيره ولو قيل بعدم شمول: عمده خطأ للمقام فضلا عن القول به كما أن قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد. (آقا ضياء).
* القوة غير واضحة. (البروجردي).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة والصيد منصوص. (الگلپايگاني).
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (2)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة