العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
الإعادة (1) بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة، وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد، من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا؟ وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلك.
(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا (2) لا إشكال في أن حجه حجة الإسلام (3).
(مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا، فبان بعد الحج أنه كان بالغا، فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأول (4)
____________________
وإلى ما ذكرنا أيضا نظر المشهور والله العالم. (آقا ضياء).
* الأقوى هو الإجزاء. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(1) القول بالاجتزاء لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
(2) ولو من ذاك الموضع. (البروجردي).
* ولو من ذلك الموضع. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أو حصلت حال البلوغ. (الشيرازي).
* وتكفي الاستطاعة من ذلك الموضع. (النائيني).
(3) وكذلك إذا بلغ بعد إحرامه ولكن لا بد من رجوعه إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي. (الخوئي).
(4) محل تأمل وكذا الفرع الثاني. (البروجردي).
* فيه تأمل وإشكال وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة